الإحراز، وبلوغ حال الاستحكام.
ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري، بمنزلة من باع دارا له فيها متاع، فيؤمر برفع المتاع ونقله.
مسألة: [بيع الثمر دون الشجر]
قال: (وإن اشترى الثمرة دون الأصل: جاز، وعلى المشتري أن يجدها، أبرت أم لم تؤبر).
قال أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها.
ولا خلاف في فساده إذا شرط الترك قبل بدو صلاحها.
واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعها، ولا تركها:
فأجازه أصحابنا، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا مؤبرا: فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".
فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق، من غير شرط القطع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute