◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ فِيهَا».
[الحكم]: إسناده ضعيف، وضعفه ابن عدي، والدارقطني، وابن القيسراني، وابن دقيق، ومغلطاي، وابن الملقن، وابن حجر، والبوصيري، والألباني. ويشهد للنهي عن قضاء الحاجة على الطريق حديث أبي هريرة المتقدم في أول الباب.
مدار الحديث على الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وقد رُوِي عن الزُّهْرِيِّ من ثلاث طرق:
الطريق الأول: عن قُرَّة بن عبد الرحمن عنه:
أخرجه (ابن ماجه) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا ابن لهيعة، عن قُرَّة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، به.
وأخرجه القاضي محمد بن (بدر)(١) في كتاب "النهي" - كما في (الإمام
(١) تحرف في مطبوع (الإمام) إلى: "بكر"، والصواب كما في ترجمته من (تاريخ الإسلام ٧/ ٦١١)، وقد جاء على الصواب في (الإمام) في غير ما موضع، انظر: (الإمام ١/ ١٥٩، ١/ ١٦٢، ١/ ٢٦٢).