للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحافظ ابن حجر: ((النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء؛ فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء)) (فتح الباري ١٠/ ٣١٧).

[التخريج]:

[خ ٥٨٦٣ "واللفظ له" / م (٢٠٦٦/ ٣) / ت ٣٠١٣ "ولم يذكر الميثرة" / حم ١٨٥٠٤، ١٨٥٠٥ "والرواية له" / ني ٣٩٨ "لم يذكر الميثرة"، ٤٠٠/ عه ١٥٣٧ "ولم يقل الحمراء"، ١٥٣٨، ٨٩١٧ "ولم يقل حمراء"، ٨٩١٩ "لم يقل الحمراء"، ٨٩٢٠ / مج ٣٥٤٧ "مقتصرًا على خاتم الذهب" / شذ ١٠ "لم يقل الحمراء" / هقد ٢٢٢/ هق ٩٩، ٦٦٥١ "لم يذكر النواهي"، ١٩٨٩٣ "لم يقل الحمراء" / تمهيد (١٦/ ١٠٦) "لم يقل الحمراء" / بغ ١٤٠٦].

[السند]:

قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، قال: سمعت البراء بن عازب، رضي الله عنهما، به.

وقال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثني بهز، قالوا جميعا: حدثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، بإسنادهم ومعنى حديثهم، إِلَّا قوله: ((وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ) فإنه قال بدلها: ((وَرَدُّ السَّلامِ) وقال: ((نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ)).