النهي عن خاتم الذهب، المراد به الرجال دون النساء للنصوص الأخرى في الباب، وقد نقل الإجماع على إباحته لهنَّ؛ قال ابن عبد البر:((وقد جاء عنه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - نصُ النهيِّ عن التختم بالذهب، وأجمعوا أنه للنساء مباح، فلم يبق إلا الرجال)) (الاستذكار ٢٦/ ١٧٦).