٢٨٢٥ - حديثٌ آخَرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ بَكَّارِ بنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الحَائِضِ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ((قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقَلَّبُ (تَبِيتُ) (تَمكُثُ) فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ.
وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ: فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ رَجبٍ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[د ٣٥٩ (واللفظ له) / منذ ٧٠٣ (والرواية الثانية له) / هق ٨٧٧ (مقتصرًا على آخرِهِ)، ٤١٦٤ (والرواية الأولى له)].
سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في "باب دم الحيض يصيب الثوب".
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.