رِوَايَة: كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا:
• وَفِي رِوَايَةٍ، زَادَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا)).
[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ العَيْنيُّ.
[الفوائد]:
قال الطَّحاويُّ -عَقِبَه-: "ففي هذا دليلٌ على أن سُؤْرَ الرجلِ جائزٌ للمرأةِ التَّطهيرُ به".
[التخريج]:
[حم ٢٦٢٨٨ (واللفظ له) / ش ٣٨٥/ حق ١٢٠٢/ عل ٤٨٧٢/ سرج ١٤٤٤، ١٤٥١/ طح (١/ ٢٥/ ٩٧) / مخلدي (ق ٣٠١/ أ، ب) / غيل ٥٧٧/ هق ٩١٠/ زاهر (رازيين ٧٧)].
[السند]:
رواه أحمدُ (٢٦٢٨٨): عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن عاصم الأحول، عن مُعاذَةَ، عن عائشةَ، به.
ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (مصنَّفه ٣٨٥) قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، به.
[التحقيق]:
هذان إسنادان صحيحان، رجالهما كلُّهم ثقات رجالُ الصحيحين.
وله طرقٌ أخرى، منها:
ما رواه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٢٥/ ٩٧) قال: حدثنا ابنُ أبي داودَ، قال: ثنا محمدُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.