١ أخرجه أبو داود "٤/٤٩" كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث "٤٠٥٤". ٢ أخرجه مسلم "١٤/ ٥٧- ٦٥- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب الإستعمال إناء الذهب الفضة، حديث "٢٠٦٩". ٣ أخرجه النسائي في "الكبرى" "٥/٤٧٣" رقم "٩٦١٩". ٤ أخرجه مسلم "١٤/ ٦٥- نووي" كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "١٥/٤٠٦٩". ٥ أخرجه البخاري "١٠/٣٠٤" كتاب اللباس: باب افتراش الحرير، حديث "٥٨٣٧" ومسلم "١٤/ ٥١- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "٥/٢٠٦٧". ٦ أخرجه مسلم "١٠/ ١٠- نووي" كتاب اللباس: باب النهي عن التختم في الوسطى حديث "٢٠٧٨".