١ أخرجه أحمد "٢/٣٥٥". ٢ أخرجه مسلم "٣/٣٨٤، ٣٨٥- النووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "٣٠٢- ٨٣٦"، وأبو داود "٢/٢٦"، حديث "١٢٨٢" والبيهقي في "السنن الكبرى" "٢/٤٧٥". ٣ أخرجه أحمد "٤/١١٥". ٤ أخرجه الشافعي في "مسنده" "١٩٦"، والبخاري "٣/١٦٠": كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، حديث "٩٩١"، بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد "٢/٧٢"، بلفظ آخر، ولفظ أحمد: عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها". ٥ ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "٣/٣٦، ٣٧" باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره.