١ في الأصل: عمر. ٢ ينظر سند البيهقي "١/٨٨- ٨٩". ٣ ينظر المصدر السابق. ٤ ينظر معالم السنن "١/٧٦". ٥ أخرجه الدارقطني في "سننه " "١/١١٨": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "٦" من طريق عامر بن السمط عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي ... فذ كره. ٦ ذكره البخاري "١/٤٨٥": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فوق، حديث "٣٠٥". ٧ أخرجه أحمد "٦/٧٠، ٥٣ ١"، "٦/٢٧٨"، ومسلم "٢/٣٠٤- نووي": كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، حديث "١١٧- ٣٧٣"، وأبو داود "١/٥": كتاب الطهارة: باب ... =