١ أخرجه أبو داود "١/١٤٧": كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث "٢١٥"، وابن أبي شيبة "١/٨٩": كتاب الطهارة: باب من قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، وأحمد "٥/١١٥" والدارمي "١/١٩٤": كتاب الطهارة باب الماء من الماء، والترمذي "١/١٨٣- ١٨٤": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، الحديث "١١٠"، وابن ماجة "١/٢٠٠": كتاب الطهارة: باب الماء من الماء، الحديث "٦٠٩"، وابن الجارود ص "٣٣": كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لها حديث "٩١"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٥٧": كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل، والدارقطني "١/١٢٦": كتاب الطهارة: باب نسخ قول الماء من الماء، الحديث "١"، والبيهقي "١/١٦٥": كتاب الطهارة: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وابن خزيمة "١/١١٢": كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء "١٧٧"، الحديث "٢٢٥"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص "٨٠": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل، الحديث "٢٢٨"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان لكنه وقع عندهم عن الزهري عن سهل. تنبيه: قال المصنف- رحمه اللَّه-: رواه أصحاب السنن، ولم أجده عند النسائي. ٢ أخرجه ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ من الحديث " ص "٤٨"، رقم: "١٧".