١ أخرجه أبو داود الطيالسي "٩٥"، الحديث "٦٩٩"، وأحمد"٤/٢٤٤"، ومسلم "١/٢٣٠": كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، الحديث "٨١/٢٧٤"، وأبو داود "٤/١٠١- ١٠٥": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "١٥٠"، والترمذي "١/١٧٠- ١٧١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية، والنسائي "١/٧٦": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع الناصية، الحديث "١٧"، وابن ماجة "١/١٨١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "٥٤٥"، وأبو عوانة "١/٢٥٩- ٢٦٠": كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة، وابن الجارود في المنتقى "ص: ٣٧": باب المسح على الخفين، الحديث "٨٣"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/٣٠": باب فرض مسمع الرأس في الوضوء، والدارقطني "١/١٩٢": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، والبيهقي "١/٥٨": كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس. ٢ لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ إنما أخرج أصله "١/٣٠٦- ٣٠٧" كتاب الوضوء باب المسح على الخفين حديث "٢٠٣". ٣ سقط في الأصل. ٤ ينظر التحقيق لابن الجوزي "١/٨٨". وقد وافقه على هذا العزو ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق " "٨٨/١". ٥ أخرجه أبو داود "١/١٠٢- ١٠٣" كتاب الطهارة باب المسح على العمامة حديث "١٤٧" وابن ماجة "١/١٨٧" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة حديث "٥٦٤" كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل به وسنده ضعيف وينظر التعليق الآتي. ٦ قال ابن الملقن في "البدر المنير" "٣/٤٥" كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز وأبا معقل وهما مستوران لا أعلم من جرحهما ولا من وثقهما لان وثق الأول ابن حبان وحده "٧/١١٦". وقال ابن القطان: إنه حديث لا يصح. وقال ابن السكن: لم يثبت إسناده. وفي "الميزان" "٧/٤٣٠- بتحقيقنا": أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة لا يعرف.