= خلط في نذره بمعصية، حديث [٢١٣٦] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [٣١٤] ، باب ما جاء النذور، حديث [٩٣٨] ، والدارقطني [٤/ ١٦٠- ١٦١] ، كتاب النذور، حديث [٧] ، وابن حبان [٤٣٧٠- الإحسان] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [٣/ ٤٤] ، والبيهقي [١٠/ ٧٥] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكره ... ورواه مالك [٢/ ٤٧٥- ٤٧٦] ، كتاب النذور والأيمان: باب لا يجوز من النذر في معصية الله، حديث [٦] ، عن حميد بن قيس وثور بن يزيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى رجلاً فذكره. ثم قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان معصية. ١ أخرجه البخاري [٤/ ١٥٥] ، كتاب الحج: باب الحج على الرجل، حديث [١٥١٧] ، وابن ماجة [٢/ ٩٦٥] ، كتاب المناسك: باب الحج على الرجل، حديث [٢٨٩٠] ، وابن حبان [٩/ ٧٠] ، كتاب الحج: باب مقدمات الحج، حديث [٣٧٥٤] ، والترمذي في "الشمائل" [٣٣٥] ، والبيهقي [٤/ ٣٣٢] ، كتاب الحج: باب من اختار الركوع.