١ أخرجه البيهقي [٩/ ١٩٦] ، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح، لكنه قال: على أهل الورق أربعين درهماً وليس ثمانية وأربعين أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة [٦/ ٤٢٩] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في وضع الجزية والقتال عليها، حديث [٣٢٦٤٣] ، بلفظ المصنف. ٢ أورده الشافعي في "الأم" [٤/ ٤٠٢] ، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي: باب الصدقة. ٣ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [٤٨١] ، برقم [١٦٩٤] ، بنحوه من طريق أبي معاوية عن الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس ... وبنحو حديث أبي عبيد أخرجه البيهقي [٩/ ٣١٦] ، كتاب الجزية: باب نصارى الغرب تضعف عليهم الصدقة، من طريق أبي معاوية بإسناد أبي عبيد.