١ أخرجه البخاري [٦/ ٣٥٠] ، كتاب فرض الخمس: باب العنيمة لم شهد الواقعة، حديث [٣١٢٥] ، وأبو داود [٣/ ١٦١- ١٦٢] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في حكم أرض خيبر، حديث [٣٠٢٠] . ٢ أخرجه البيهقي [٩/ ١٣٦] ، كتاب السير: باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، بنحو ذلك في حديث طويل. ٣ أخرجه البيهقي في الموضع السابق.