١ أخرجه مسلم [٢/ ١٠٧٩] ، كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، رقم [٣٣، ٣٤، ٣٥/ ١٤٥٦] ، وأبو داود [١/ ٦٥٣] ، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له أن يطأها، رقم [١١٣٢] ، والترمذي [٥/ ٢٣٥] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، برقم [٣٠١٧] ، والنسائي [٦/ ١١٠] ، كتاب النكاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] [٣٣٣٣] . ٢ أخرجه البيهقي [٩/ ٨٤] ، كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق المنازل. ٣ أخرجه البيهقي [٩/ ٨٥] ، كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق المنازل، من طريق يونس عن أبي إسحاق حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر أمراءة حين كان يبعثهم في الردة ... فذكر بنحوه. ٤ أخرجه مالك [٢/ ٤٤٧] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث [١٠] ، وفيه قصة.