١ أخرجه البخاري [١٢/ ٢٥٣- ٢٥٤] ، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [٦٩٠٢] ، ومسلم [٣/ ١٦٩٩] ، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [٤٤/ ٢١٥٨] ، والنسائي [٨/ ٦١] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [٤٨٦١] ، والشافعي في "المسند" [٢/ ١٠١] ، كتاب الديات، حديث [٣٣٧] ، والحميدي [٢/ ٤٦٢] ، رقم [١٠٧٨] ، والبيهقي [٨/ ٣٣٨] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٤١- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ٢ أخرجه أحمد [٢/ ٣٨٥] ، والنسائي [٨/ ٦١] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [٤٨٦٠] ، وابن حبان [١٣/ ٣٥١] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [٦٠٠٤] ، والبيهقي [٨/ ٣٣٨] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والدارقطني [٣/ ١٩٩] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٣٤٨] ، وابن الجارود [٧٩٠] . ٣ أخرجه البيهيقي [٨/ ٣٣٧] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله. ٤ ينظر المصدر السابق. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة [١٢/ ٥] ، برقم [١٢٠٨٧] ، [١٤/ ٥٩١] برقم [١٨٩٢٨] .