١ ينظر السابق. ٢ في المصنف [١٠/ ١٧٩] ، تحت رقم [١٨٧٧٥] . ٣ أخرجه البيقهي [٨/ ٢٧٠] ، كتاب السرقة: باب النباش يقطع إذا خرج الكفن من جميع القبر. ٤ أخرجه البيقهي [٨/ ٢٧٠] ، كتاب السرقة: باب النباش يقطع إذا خرج الكفن من جميع القبر. ٥ أخرجه البيهقي [٨/ ٢٧١] ، كتاب السرقة: باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار.