١ أخرجه الدارقطني [٣/ ٩٨- ٩٩] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٦٢] ، والبيهقي [٨/ ١١٢] ، كتاب الديات، باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه البيهقي [٨/ ١٠٦] ، كتاب الديات: باب العاقلة. ٤ أخرجه مسلم [٥/ ٤٠٧- ٤٠٨] ، كتاب العتق: باب تحريم تولي العتق غير مواليه، حديث [١٥٠٧١٧] ، والنسائي [٨/ ٥٢] ، كتاب القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن ننضيلة عن المغيرة، حديث [٤٨٢٩] ، والبيهقي [٨/ ١٠٧] ، كتاب الديات: باب من في الديون ومن ليس فيه من العاقلة سواء. ٥ أخرجه البيهقي [٨/ ١٠٧] ، كتاب الديات: باب من العاقلة التي تغرم من طريق سفيان عن حماد عن إبراهيم أن الزبير وعلياً ... فذكره.