١ أخرجه البيهقي [٨/ ٩٦- ٩٧] ، كتاب الديات: باب ما جاء في جرح المرأة. ٢ أخرجه الشافعي في "الأم" [٧/ ٥١٠] ، كتاب الرد على محمد بن الحسن، باب في عقل المرأة. قال: أخبرنا أبو حذيفة عن حماد ... بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في "شرح معاني الآثار" [٦/ ٢٢٥] ، كتاب الديات: باب دية المرأة، حديث [٤٩٢٠] . وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [٩/ ٣٩٧] ، كتاب العقول: باب "متى يعاقل الرجل المرأة" حديث [١٧٧٦٠] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ... فذكره بنحوه. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة [٥/ ٤١٢] ، كتاب الديات: باب في جراحات الرجال والنساء، حديث [٢٧٤٩٨] ، قال: حدثنا ابن علية عن ثابت عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث. ٤ تقدم تخريجه.