١ أخرجه البيهقي [٨/ ٤] ، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج. ٢ أخرجه الشافعي [٢/ ٦٣] ، كتاب الطلاق: باب في الخضانة، حديث [٢٠٦] ، ومن طريقه البيهقي [٨/ ٤] ، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة: والأم أحق بولدها ما لم تتزوج. ٣ ينظر: الموضع السابق.