١ أخرجه مالك [٢/ ٥٩٣] كتاب "الطلاق"، باب: "عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها"، حديث [٩٢] من طريق نافع عن ابن عمر –رضي الله عنه- ومن طريقة الشافعي [٢/ ٥٨] كتاب "الطلاق"، باب "في العدة"، حديث [١٨٩] ومن طريق الشافعي أخرجة البيهقي [٧/ ٤٤٧] كتاب "العدد"، باب "استبراء أم الولد". ٢ أخرجه الشافعي في "الآم" [٧/ ٢٢٩] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [٧/ ٤١٣] كتاب "اللعان"، باب: "الفوائد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح". ٣ أخرجه الشافعي في الأم [٧/ ٢٢٩] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [٧/ ٤١٣] كتاب "اللعان"، باب: "الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح". ٤ ينظر الأم [٧/ ٢٢٩] ، والسن الكبرى للبيهقي [٧/ ٤١٣] . ٥ أخرجه عبد الرازق في "مصنفة" [٧/ ١٣٦] في أبواب "اللعان"، باب: الرجل يطأ سريته وينتفي منها"، حديث [١٢٥٣٦] .