تم الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب العدد.
١ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٣٤٠، كتاب العدد: باب العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣١، كتاب العدد: باب ما جاء في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: ١] . ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٢، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٩/٣٥٢، وعزاه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور وابن راهويه، وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. ٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/٣٥٢، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٣، كتاب العدد: باب ما جاء في قوله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق:١] . ٥ الذرابة من الذرب، من قولهم: ذرب لسانه: إذا كان حاد اللسان، لا يبالي ما قال. ينظر: النهاية لابن الأثير ٢/١٥٦.