= وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ١ سقط في الأصل. ٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٥٧، كتاب الطلاق: باب الرجل يراجع ولا يشهد، حديث ٢١٨٦، وابن ماجة ١/٦٥٢، كتاب الطلاق: باب الرجعة، والبيهقي ٧/٣٧٣، كتاب الرجعة: باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، والطبراني في الكبير ١٨/١٣٠-١٣١، برقم ٢٧١، ١٨/١٤٢، برقم ٣٠٠. ٣ أخرجه مالك في موطأه ٢/٥٢٥، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث ١١.