١ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٤٥، كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: ٢٣٧] ، حديث ١٦٩٨٩، والدارقطني ٣/٢٧٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٢٧، والبيهقي ٧/٢٥١. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٤٤-٥٤٥، من قوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: ٢٣٧] أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٧٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٢٨، والبيهقي ٧/٢٥١، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.