١ أخرجه البيهقي ٧/٢٤٤، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، من طريق الشافعي. ٢ ينظر: البيهقي ٧/٢٤٦، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها. ٣ المستدرك ٢/١٨٠. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٢٣٨، كتاب النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، حديث ٢١١٧، والحاكم ٢/١٨١-١٨٢، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.