١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/٤٣١، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تسبى وتوطأ رقم ٣٢٦٦٣، عن الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيتسراها. ٢ في الأصل: وتقرر. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٧٧، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل، رقم ١٦١٩٧، عن ١٠٠٣٧. ٤ ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٦/٧٣، رقم ١٠٠٣٧. ٥ أخرج نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/٧٢، ٧٣، رقم ١٠٠٣٣-١٠٠٣٦، عن عبيدة السلماني عن علي، وكذا البيهقي في السنن الكبرى من هذا الطريق ٩/٢١٧. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٧٧، رقم ١٦١٩٥، عن جابر بن زيد به. ٧ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١٧٤، كتاب الصيد والذبائح، رقم ٦١٣، عن عبيدة السلماني عن علي، وقد تقدم عند عبد الرزاق والبيهقي. ٨ في الأصل: ذكرناه.