١ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٧١-٢٧٣، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٠٤، بهذا الطريق وهذا اللفظ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٣. ٢ أخرجه أحمد في المسند ٢/١٤. ٣ أخرجه أبو داود ٢/٢٧٢، كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، حديث ٢٢٤١، وابن ماجة ١/٦٢٨، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم ١٩٥٢، عن قيس بن الحارث. ٤ أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٣، ١٨٤، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. ٥ التخريج السابق.