= عن بيع فضل الماء، وابن ماجة ٢/٨٢٨، كتاب الرهون: باب الهي عن بيع الماء، الحديث ٢٤٧٦، والنسائي ٧/٣٠٧، كتاب البيوع: باب بيع الماء، والدارمي ٢/٢٦٩، كتاب البيوع: باب في النهي عن بيع الماء، من طريق سفيان، وكذلك أخبره أنه إياس بن عبد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الماء، والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم. أخرجه أحمد ٣/٤١٧،/ والحاكم ٢/٤٤، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الماء، والبيهقي ٦/٢٥، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق ابن جريج. ١ أخرجه البخاري ٦/٢٠٣، كتاب الجهاد: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليهود: "أسلموا تسلموا" حديث ٣٠٥٩. ٢ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١٣٢، رقم ٤٣٤. ٣ أخرجه عبد الرزاق ١١/ ٨-٩، رقم ١٩٧٥١. ٤ ينظر: الكامل لابن عدي ٦/٢٦٢-٢٦٣.