١ أخرجه أحمد "٣/٤٥٣، ٤٩٩"، وأبو داود "٤/٧"، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث "٣٨٧١"، والنسائي "٧/٢١٠"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضفدع، حديث "٤٣٥٥"، والحاكم "٤/٤١٠- ٤١١"، كتاب الطب، والبيهقي "٩/٣١٨"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، والدارمي "٢/٨٨"، النهي عن قتل الضفادع والنحلة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه البيهقي "٩/٣١٧"، من طريق ابن عباس. ٣ أخرجه البيهقي "٩/٣١٨". ٤ أخرجه أبو داود "٢/٤٢٨"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "١٨٥١"، والترمذي "٢٠٣، ٢٠٤"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "٨٤٦"، والنسائي "٥/........................=