١ أخرجه أبو داود "٢/٤٨١"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "١٩٤٢" والحاكم في "المستدرك" "١/٤٢٩" كتاب المناسك، والبيهقي "٥/١٣٣"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٢١٨"، كتاب المناسك "الحج": باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر. قال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٣٣٠، ٣٣١"، كتاب الحج: باب دخول منى، وفي "المسند" "١/٣٥٧، ٣٥٨"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه، حديث "٩٢٤" والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٣٣"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٣٣" كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.