١ أخرجه البخاري "٤/١٩٢"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث "١٩٥٢"، ومسلم "٢/٨٠٣"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "١٥٣/١١٤٧"، وأبو داود "٢/٧٩١- ٧٩٢"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، حديث "٢٤٠٠"، والنسائي في "الكبرى" "٢/١٧٥" رقم "١٩١٩"، وأحمد "٦/٩٦"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٩٤٣"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/١٤٠- ١٤١"، وأبو يعلى "٧/٣٩١" رقم "٤٤٧١"، وابن خزيمة "٢٠٥٢"، وابن حبان "٣٥٧٤- الإحسان"، والدارقطني "٢/١٩٤- ١٩٥"، والبيهقي "٤/٢٥٥"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح السنة" "٣/٥٠٩- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى" "٧/٢" من حديث عائشة. وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه. "الأم" للشافعي "١٢/١٤٤"، "شرح المهذب" "٦/٤١٥"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٢٠٨، ٢٠٩"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٢٣"، "الحاوي" للماوردي "٣/٤٥٢، ٤٥٣"، "روضة الطالبين" "٢/٢٤٦"، "بدائع الصنائع" "٢/١٠٣، ١٠٤"، "المبسوط" "٣/٨٩، ٩٠"، "الهداية" "١/١٢٧"، "شرح فتح القدير" "٢/٢٧٧" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "٢/١٩٧"، "تحفة الفقهاء" "٣/٥٥١"، "الاختيار" "١/١٣٥"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٢٢"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢٦٣"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٠٧"، "نيل الأوطار" "٤/٢٦٤"، "فتح العلام" ص "٣٥٥"، "سبل السلام" "٢/٢٣٤". ٢ سيأتي تخريجه في موضوعه. ٣ أخرجه النسائي في "الكبرى" "٢/١٧٥"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت. ٤ ينظر: "صحيح البخاري" "١١/٥٩٢"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر. ٥ مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=