= أخرجه البخاري "٣/١١٩": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" حديث "١٩٠٩"، ومسلم "٢/٧٦٢"، كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "١٩/١٠٨١"، والنسائي "٤/١٣٣"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين، إذا كان غيم الخ، وأحمد "٢/٤١٥"، والدارمي "١/٣" كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن الجارود ص "١٣٧"، باب الصيام، حديث "٣٧٦"، والدارقطني "٣/١٦٢"، كتاب الصيام، حديث "٢٧" والبيهقي "٤/٢٠٥، ٢٠٦"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والطبراني في "الصغير" "١/٦٠"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "١/٢٠٩" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه أحمد "٢/٢٨١"، والدارقطني "٢/١٦٠"، كتاب الصيام، وابن الجارود "٣٩٥" من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" وبهذا اللفظ. أخرجه مسلم "٢/٧٦٢"، كتاب الصيام: باب صوم رمضان لرؤية الهلال "١٠٨١"، وأحمد "٢/٢٦٣"، والنسائي "٤/١٣٣"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، والطيالسي "٢٣٠٦" والبيهقي "٤/٢٠٦" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. ١ ينظر الحديث السابق. ٢ أخرجه النسائي "٤/١٣٢"، كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد، حديث "٢١١٦"، وأحمد "٤/٣٢١". ٣ أخرجه أبو داود "١/٧١٤"، كتاب الصيام: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، حديث "٢٣٣٨"، والدارقطني "٢/١٦٧"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث "١"، والبيهقي "٤/٢٤٧- ٢٤٨"، كتاب الصيام: باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا بشاهدين عدلين. قال الدارقطني: هذا الإسناد متصل صحيح.