وقال (٥/ ٤٩٧): "فاستحسنا لها أن ترد أمرها إلى من يزوجها".
وقال (٦/ ٣٠٤): "لما ذكرناه من الاستحسان".
إلى غير ذلك من المواضع، بل ذكر قاعدة من قواعده فقال: وهو أنه لا يحمل على موضع الاستحسان غيره (٦/ ٣١٢).
* العرف
وقد اعتمده في التقدير الذي لم ترد به الشريعة، وفي أن مرجع الأيمان إلى العرف، وفي غير ذلك، وهذه بعض عباراته فيه:
* والثياب في الإطلاق ما جرى به العرف (٢/ ٣١٢).
* ما خاطبنا الله إلا بما جرى به عرفنا (٣/ ٧).
* الأيمان تخص بالعرف (٣/ ٩).
* سبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة والشريعة (٣/ ٢٤).
* إذا قال لزوجته: إذا ضحكتِ فأنت طالق لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف، هذا مذهب الفقهاء جملة (٣/ ٢٤).
* والمرجع في الأحسن إلى العرف والعادة (٦/ ٢٥٣).
إلى غير ذلك من المواضع.
*سد الذرائع
انظر بعض أمثلته في (٣/ ٥٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.