فإن قيل: فإنه قال: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، والعبد لا مال له، فدل أنه أراد الأحرار.
قيل: العبد عندنا يملك، إذا كان معه مال فهو له.
وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (١) بعد قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢). (١٤٧)
فهو عام في أن ينكح أيا منا من حر وعبد، ولم يخص عددًا من عدد.
وكذلك قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٣)، ولم يقل بعدد دون عدد، فهو عموم.
وأيضًا قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (٤) يدل على أنه إذا عقد بولي؛ كان نكاحًا، سواء كانت ثانية أو ثالثة.
وقوله ﵇: "لا ينكح المحرم" (٥)، دليله أنه ينكح إذا لم يكن محرمًا ثانية كانت أو ثالثة.
ولنا أيضًا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٦).
(١) سورة النور، الآية (٣٢).(٢) سورة النور، الآية (٣١).(٣) سورة النور، الآية (٣٢).(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).(٦) سورة النساء، الآيات (١ - ٢ - ٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute