وقال النبي ﷺ:"القطع في ربع دينار، ولا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار"(٥).
وهو عام في كل سارق إلا أن تقوم دلالة.
والمسألة مبنية على أن الغانمين لا يملكون بنفس الغنيمة (٦)؛ لأن للإمام أن يحبس الغنائم عندنا إن رأى ذلك لنائبة أو لمصلحة، ولأن أبا الغانم وابنه لو كانا في الغنيمة؛ لم يعتقا عليه قبل القسم، ولو أصابه منها نصاب؛ لم تجب
(١) انظر الإشراف (٤/ ٤٢٧ - ٤٢٧). (٢) وذهب الحنابلة إلى أنه لا قطع عليه إذا كان السارق بعض الغانمين أو أباه أو سيده. انظر المغني (١٢/ ٧٤٧) وهو مذهب الحنفية أيضا. وانظر ما تقدم ص. (٣) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٠٧ - ٢٠٧) روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٧). (٤) سورة المائدة، الآية (٣٧). (٥) تقدم تخريجه (٤/ ٣٠٢). (٦) انظر ما تقدم (٥/ ٥٠).