* ما اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون (٢/ ٢٥٧).
* لاينبغي ترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع (٢/ ٢٢٠).
* العلل على ضربين (٢/ ٢٩٥).
* لا ينبغي أن يدخل على الرخصة ما فيه رخصة أخرى (٢/ ٢٩٢).
* الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة، ولا تقف على خوف التلف، كالفطر وترك القيام في الصلاة، وما أشبه ذلك (٣/ ٣٤٢).
* الرخصة هي ورود إباحة على أصل محظور (٣/ ٤٠٩).
* سائر الرخص لسيت مؤقتة، وإنما هي على حسب الحاجة (٣/ ٤١٦).
* الرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها (٣/ ٤٥٠).
* الصبي لا يقال: إنه معذور في ترك الصلاة؛ لأنه غير مخاطب بها، وكذلك المجنون والحائض (٤/ ١٧٣).
* الكافر مخاطب عندنا بالشرائع (٤/ ١٧٨) و (٥/ ٢٠٥).
* الأمر لا يتوجه إلى من لا يعلم ولا يقدر على ذلك (٤/ ١٩٥).
* الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا تصح منهم حتى يسلموا (٤/ ٢١٢).
* البلوغ سبب لتكليف الصلاة (٤/ ٢١٠).
* إن التحريم لا يتوجه في الابتداء إلا إلى من يعلم ويقدر على الانصراف من التحريم (٥/ ٥٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.