ذكَرَ اللَّهُ في هذه الآيةِ المطلَّقةَ التي لم تُمَسَّ ولم يُدخَلْ بها، ولم يَجعَلْ عليها عِدَّةً، وأَوجَبَ اللَّهُ لها المُتْعةَ، ولم يُوجِبْ لها المهرَ.
ولا خلافَ عندَ العلماءِ على أنَّه يجوزُ تطليقُ المرأةِ بعدَ العَقْدِ وقبلَ الدخولِ، وبمجرَّدِ وقوعِ الطلاقِ عليها فهي بائنةٌ بلا عِدَّةِ؛ لها أنْ تتزوَّجَ، وللرِّجالِ أنْ يَخطُبوها.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧١)، واالبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٥، و ٣٥٥). (٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٥). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٠٨٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٧٨٥٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٠٨٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٧٨٥٨). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٠٨٤) وابن المنذر في "لأوسط" (٩/ ١٥٩).