رخَّص اللَّهُ بدخولِ البيوتِ التي لا ساكِنَ لها، وليس المرادُ بذلك أنَّه يجوز دخولُ البيتِ الذي ليس فيه أهلُهُ لسفرٍ أو غيرِه، وإنَّما المرادُ بالبيوتِ غيرِ المسكونةِ التي ليس لها عامِرٌ، أو لها عُمَّارٌ ولكنْ مِن الأماكنِ العامَّةِ التي يسكُنُها الناسُ كالمستَشْفَيَاتِ والمساكنِ المُشاعةِ التي لا تَختَصُّ بساكنٍ.
وذكَرَ اللَّهُ جوازَ ذلك بقولِه: ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾، للإشارةِ إلى أنَّ
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٥٨٣٠). (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٨)، وأبو داود (٥١٧٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠٠٧٥).