للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى سبعة وخمسين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٢) طهر، زمان العادة، من (٦٣) إلى (٦٥) حيض، من (٦٦) إلى (٨٠) استحاضة.

٥ حيض ... ٥٧ طهر ... ٣ حيض ... ١٥ استحاضة

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

٢. من اليوم السادس إلى اليوم الثاني والستين طهر.

٣. من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض.

٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الثمانين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

<<  <   >  >>