للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثالث والستين تتوقف عن الصلاة والصيام.

٤. عند انقطاع الدم في اليوم السادس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثمانين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز الدم العشرة؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

٦. يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الثمانين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.

رابعاً: تصحيح المسألة

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

٢. وقع في زمان العادة نصاب غير مساوٍ لعادتها، فتبقى العادة زماناً، وتنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.

٣. بإعادة النظر في المسألة نجد أنها لا تحتاج إلى تصحيح، لأن المرأة توقفت عن الصلاة والصيام في أيام الدماء، واغتسلت وصلت وصامت في أيام الطهر.

<<  <   >  >>