للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. الدم من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين:

أ- دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب- وقع في زمان العادة ولكنه غير مساوٍ لها عدداً.

٤. الطهر من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

٥. الدم في اليوم الثمانين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.

٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ثمانية عشر يوماً، وقع منها ثلاثة أيام في زمان العادة، من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ- ترد إلى عادتها زماناً لوقوع نصاب فيها. ب- تنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.

<<  <   >  >>