الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ... الله أكبر الله أكبر ... ولله الحمد
أَيُّهَا الأحبة (١): اجتمعَ اليومَ عيدان: جمعةٌ وعيد، ولله الحمد والمنة .. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
"من صلى العيد يوم الجمعة .. رُخِّص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن حَضرَ لصلاتها ممن صلى العيد، وممن لم يصل العيد، والدليل ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»(٢)، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام، لقوله في الحديث «وإنا مجَمِّعون»، وما رواه مسلم عن
(١) تُذكر إذا وافقَ العيد الجمعة مع ضرورة تنبيه المصلين ممن لن يحضر الجمعة أن يصلي الظهر. (٢) صحيح؛ صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٨٤)، أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وغيره.