قال ابن عباس: " كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: {فما استمتعتم به منهن}، نسختها {محصنين غير مسافحين}، وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء" (١).
وقال ابن عباس أيضا: " والاستمتاع: هو النكاح" (٢). وروي عن الحسن، ومجاهد والزهري نحو ذلك (٣).
وقال عبدالله بن مسعود: " المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث" (٤).
قال عبد الرزاق: " سمعت رجلا يحدث معمرا، قال: أخبرني الأشعث، والحجاج بن أرطاة، أنهما سمعا أبا إسحاق، يحدث عن الحارث، عن علي، قال: " نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث " قال: وسمعت غير الحجاج، يحدث عن محمد بن علي، عن علي، ونسخت الضحية كل ذبح " (٥).
وقال سعيد بن المسيب: " " نسخت آية الميراث المتعة " (٦).
قال سفيان في قوله: " {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}، قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها" (٧).
قال أبو نضرة: " قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما، {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: ٢٤]، قال ابن عباس: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قال أبو نضرة: فقلت: ما نقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: «والله لأنزلها الله كذلك» " (٨).
وكان ابن عباس كذلك يقرأ (٩)، وسعيد بن جبير (١٠).
وقال عبد الله بن أبي مليكة: "سئلت عائشة رضي الله عنها، عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله قال: وقرأت هذه الآية {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء} [المؤمنون: ٥] ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا" (١١).
والراجح من التفسير أن يقال: " فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعة على غير النكاح الصحيح حرام" (١٢).
قال ابن الجوزي: " وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة، ثم رجع عن ذلك، وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن متعة النساء (١٣)، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥١٣٠): ص ٣/ ٩١٩، وانظر: تفسير ابن المنذر (١٥٩٤): ص ٢/ ٦٤٤.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٥١٣١): ص ٣/ ٩١٩.
(٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٥١٣١): ص ٣/ ٩١٩.
(٤) أخرجه ابن المنذر (١٥٩٥): ص ٢/ ٦٤٤.
(٥) أخرجه ابن المنذر (١٥٩٦): ص ٢/ ٦٤٥.
(٦) أخرجه ابن المنذر (١٥٩٧): ص ٢/ ٦٤٥.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٥١٣٢): ص ٣/ ٩١٩.
(٨) المستدرك على الصحيحين (٣١٩٢): ص ٢/ ٣١٩٢، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ". وانظر: تفسير الطبري (٩٠٣٦) - (٩٠٤٠): ص ٨/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٩) انظر: تفسير الطبري (٩٠٣٦) - (٩٠٤٠): ص ٨/ ١٧٧ - ١٧٨.
(١٠) انظر: تفسير الطبري (٩٠٤٣): ص ٨/ ١٧٨.
(١١) المستدرك على الصحيحين (٣١٩٣): ص ٢/ ٣٣٤. قال الحاكم «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
(١٢) تفسير الطبري: ٨/ ١٧٨ - ١٧٩.
(١٣) صحيح. أخرج البخاري ٤٢١٦ و ٥٥٢٣ ومسلم ١٤٠٧ والنسائي ٦/ ١٢٦ و ٧/ ٢٠٢ والترمذي ١١٢١ و ١٧٩٤ وابن ماجة ١٩٦١ وأحمد ١/ ٧٩ وسعيد بن منصور ٨٤٨ والحميدي ٣٧ والدارمي ٢/ ١٤٠ وابن حبان ٤١٤٠ و ٤١٤٣ وأبو يعلى ٥٧٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٢ والبيهقي ٧/ ٢٠١ و ٢٠٢ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية.
- وله شاهد من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». أخرجه مسلم ١٤٠٦ وأحمد ٢/ ٤٠٤ والدارمي ٢/ ١٤٠ والنسائي ٦/ ١٢٦ وابن ماجة ١٩٦٢ وسعيد بن منصور ٨٤٧ وأبو يعلى ٩٣٨ وعبد الرزاق ١٤٠٤١ والحميدي ٨٤٧ والدارمي ٢/ ١٤٠ وابن الجارود ٦٩٩ وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٢ وابن حبان ٤١٤٤ و ٤١٤٦ و ٤١٤٨ والطحاوي ٣/ ٢٥ من حديث الربيع بن سبرة. وانظر «تفسير الشوكاني» ٦٢٩ ..