قال الطبري: يعني: " هم فيها لابثون لَبْثًا، من غير أمَدٍ ولا نهاية" (١).
قال الصابوني: أي: "وهم مخلدون في جهنم، لا يخرجون منها أبدا" (٢).
الفوائد:
١ - من فوائد الآية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرجع الصحابة في العلم؛ لقوله تعالى: {يسألونك}.
٢ - ومنها: اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة؛ وأنهم يندمون، ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة؛ لقوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه}.
٣ - ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الأحكام؛ بل لا يعلم إلا ما علمه الله عزّ وجلّ؛ ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال: {قل قتال فيه كبير ... }.
وينبني على هذه المسألة: هل للرسول --صلى الله عليه وسلم- أن يجتهد، أو لا؟ والصواب أن له أن يجتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي.
٤ - ومنها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: {قل قتال فيه كبير}؛ وهل هذا الحكم منسوخ، أو باق؟ للعلماء في ذلك قولان؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماً، ثم نسخ؛ القول الثاني: أن الحكم باقٍ، وأن القتال في الأشهر الحرم حرام؛ دليل من قال: «إنه منسوخ» قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: ٣٦]، وقوله تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} [التوبة: ٧٣]، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيفاً في شهر ذي القعدة (٣)؛ وهو شهر حرام؛ وأن غزوة تبوك كانت في رجب (٤)؛ وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باقٍ على تحريمه؛ ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص؛ فهي مخصصة بقوله تعالى: {قل قتال فيه كبير}؛ وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء؛ وإنما هو قتال مدافعة؛ وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم؛ إذا قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باقٍ، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام.
٥ - ومنها: أن الأشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غير حرم.
ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام، وأماكن غير حرام؛ وأزمنة حرام، وأزمنة غير حرام؛ وهناك رسل، وهناك مرسَل إليهم؛ وهناك صديقون، وهناك من دونهم؛ والله عزّ وجلّ كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة، والأمكنة.
٦ - ومن فوائد الآية: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر، وكبائر؛ وكل منهما درجات؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» (٥)؛ وحدُّ الكبائر اختلف فيه أقوال الناس؛ فمنهم من قال: إن الكبائر معدودة؛ وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا من الكبائر؛ وعدّها سرداً؛ ومنهم من قال: إن الكبائر محدودة؛ يعني أن لها حداً - أي ضابطاً يجمعها -؛ ليست معينة: هذه، وهذه، وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط، فقال بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه حدّ في الدنيا
(١) تفسير الطبري: ٤/ ٣١٧.
(٢) صفوة التفاسير: ٤/ ٣٨٤.
(٣) راجع: زاد المعاد ٣/ ٥٠٢.
(٤) راجع: زاد المعاد ٣/ ٥٢٦.
(٥) أخرجه البخاري ص ٢٠٩، كتاب الشهادات، باب ١٠: ما قيل في شهادة الزور، حديث رقم ٢٦٥٤، وأخرجه مسلم ص ٦٩٣، كتاب الإيمان، باب ٣٨: الكبائر وأكبرها، حديث رقم ٢٩ [١٤٣] ٨٧.