لطخٌ علِق به. يقال: تضرَّج الثوبُ إذا تلطَّخ بدم ونحوه. والرَّيطة: مُلاءَة ليست بلفِقَين (١) إنما [هي](٢) نسجٌ واحدٌ.
وقال الجوهري (٣): يقال: ضرَّجتُ الثوبَ تضريجًا، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد (٤).
وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وعليَّ ثوب مصبوغ بعُصْفُر مورَّد. قال:«ما هذا؟» فانطلقتُ، فأحرقتُه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما صنعتَ بثوبك؟». فقلتُ: أحرقتُه. قال:«أفلا كسوتَه بعضَ أهلك!»(٥).
وعن ابن عمر قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المفدَّم (٦). وهو المشبَع بالعُصْفُر. رواه أحمد وابن ماجه (٧).
(١) في الأصل والمطبوع: «بفلقتين»، والتصحيح من «معالم السنن». (٢) من «معالم السنن». (٣) في «الصحاح» (ضرج). (٤) في المطبوع: «المورَّدة»، والمثبت من الأصل. (٥) أخرجه أبو داود (٤٠٦٨). إسناده ضعيف، فيه شفعة الحمصي مجهول، وبه أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ١٠٧)، غير أن الطريق السابقة تقويه. (٦) في الأصل والمطبوع بالقاف، وهو تصحيف. وهو مُفْدَم ومُفَدَّم. (٧) أحمد (٥٧٥١)، وابن ماجه (٣٦٠١). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٨٩): «إسناده صحيح»، وصححه بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٥١٧).