الفصل الثالث: في رواية الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا وجد سماعه مكتوبًا في موضع، لكن لا يذكر ذلك.
عند أبي حنيفة: لا يحل له ان يروي.
والشرط عند أبي حنيفة -رحمه الله- لحل الرواية ان يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين سمع الى حين يروي.
وعندهما: يحل له ان يروي؛ إذ عندهما هذا ليس بشرط.
الفصل الرابع: إذا وجد خطه مكتوبًا في صك في يدي رجل، لكنه لا يذكر الشهادة.
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: وهو الفقيه أبو الليث -رحمه الله- والقاضي المنتسب الىسبيجاب: انه على هذا الخلاف.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- قول أبي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.