ليكون ذلك معلومًا للقاضي بعد زمانإذا احتاج إليه انه بشهادة من قضى.
[٦٢٤] قال في الكتاب
وأكثر الناس والقضاة لا يرون تسمية الشهود في السجل، بل يكتب: ثبت عندي بشهادة الشهود العدول.
لانه لو سماهم في السجل، وربما عدل البعض دون البعض، أدى ذلك الى الافتضاح على المسلم، وقد أمرنا بالستر.
لكن هذا في شهود شهدوا على الحق.
اما في شهود الفروع على شهادة الأصول فلابد ان يكتب في السجل أسماء شهود الأصول.
لان القضاء لا يقع بشهادة الفروع، وانما يقع بشهادة الأصول، فلابد ان يصيروا معلومين للقاضي، وذلك إذا لم يكونوا حضورًا، فطريق المعرفة بالاسم والنسبة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.