وكذلك إن كان الأب هو المدعي لذلك فادعى أن هذا ابنه، وجحد ذلك الابن، فأقام هو البينة أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع عليه قبله حقاً.
لأنه لو أقر به يصح إقراره فينتصب خصماً في حق إقامة البينة عليه بالإنكار.
وهذا لأن بدعوى الأبوة والنبوة يدعي عليه حقاً، فإن الابن يدعى عليه حق الانتساب إليه، والأب يدعى على الابن وجوب الانتساب إلى نفسه شرعاً.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"من انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.