قَالَ: "وَهُوَ مَذْهَبُ أهْلِ الحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً". [*]
وَهُوَ (١) مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ" اسْتِنْبَاطًا، فَوَافَقَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةَ (٢).
(١) في الأصل: "وهي".(٢) انظر: "الرسالة (ص ٤٦٦، ٥٩٩) و" التمهيد" لابن عبد البر (١/ ٨) و "إحكام الأحكام" لابن حزم (١/ ١١٩) و"روضة الناظر" (١/ ٣٦٢) و"البحر المحيط" (٤/ ٢٥٩) و "شرح جمع الجوامع" للزركشي (٢/ ٩٦٠) مختَصَرٌ مِنْ حاشِيَةِ أبي فهر السلفي ط. الكيانِ. وقد استوعَبَ أغلبَ مصادرَ البحَثِ، جزاه الله خيرًا.[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بنحو هذا القول، انظر مجموع الفتاوي (١٨/ ٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute