نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضاً (١).
"فرع": ولا يشترط أن يقر (٢) الشيخ بما قُرئ عليه نطقاً، بل يكفي سكوته وإقراره عليه، عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك (٣)، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق "الشيرازي"(٤)، وابن الصباغ، وسُليم الرازي «١».
قال ابن الصباغ (٥): إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه (٦).
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«١»[شاكر] وهم من الفقهاء الشافعين كما ذكره ابن الصلاح [١][شاكر].
= لا يحفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه الأحاديث فقال لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل". (١) انظر: المقدمة ص ٣٢٤ - ٣٢٥ (٢) في "ب": يقرأ. (٣) انظر هذه المسالة في: الكفاية ٢/ ٢٠٨ - ٢١١ باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره، والإلماع ص ٨٤، والمقدمة ص ٣٢٤ (٤) ساقط من "ط"، "ع".، "ب". (٥) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ: فقيه شافعي ٤٠٠ - ٤٧٧ هـ من أهل بغداد، ولادة ووفاة، له "الشامل - مخطوط" في الفقه، و "تذكرة العالم"، و "العدة" في أصول الفقه. "الأعلام للزركلي" (٦) انظر المقدمة ص ٣٢٥، وقال الخطيب في الكفاية (٢/ ٢٠٨): "والذي نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليها مختارا لذلك غير مكره وكان متيقظا غير غافل جازت الرواية عنه لما قرئ عليه ويكون إنصاته =